الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

117

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 515 ) لو حدث في المأجور عيب فإنّه كالموجود في وقت العقد « 1 » . يفترق العيب في الإجارة عنه في البيع بأنّه متى ظهر أوجب الخيار في الإجارة حتّى بعد القبض واستيفاء بعض المنافع بخلافه في البيع ، فإنّه لا أثر له بعد القبض وانقضاء الخيار ، فالموجود قبل العقد والحادث بعده والحادث بعد القبض وبعد الاستيفاء كلّها توجب الخيار بين فسخها في الباقي وإمضائها وإعطائها تمام الأجرة ، كما في : ( مادّة : 516 ) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء استوفى المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة ، وإن شاء فسخ الإجارة « 2 » .

--> - ذيلها ) في درر الحكّام 1 : 501 . وفي شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 281 ) وردت أكثر الاختلافات في صدر المادّة ، ونحن هنا نورد الصدر : ( العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما تفوت معه بالكلّية أو تختلّ معه المنافع المقصودة ، كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلّية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها ، أو كاختلالها بهبوط سطح الدار أو بانهدام محلّ مضرّ بالسكنى ، أو بانجراح ظهر الدابّة ، فهذه كلّها من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة ) . انظر : المهذّب للشيرازي 1 : 405 ، المغني 6 : 30 - 31 ، الإنصاف 6 : 58 - 59 ، الشرح الصغير للدردير 4 : 49 ، الفتاوى الهندية 4 : 461 . ( 1 ) بعد كلمة : ( عيب ) هناك زيادة عبارة : ( قبل استيفاء المنفعة ) في : شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 282 ، درر الحكّام 1 : 503 . قارن : الهداية للمرغيناني 3 : 249 ، مجمع الأنهر 2 : 398 . ( 2 ) لاحظ المصدرين السابقين .